العلامة الحلي
332
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعليهم « 1 » كما في الفرائض ، وينبغي أن يصلَّي على الأنبياء ، لأنّ في حديث محمّد بن مهاجر : « ثمَّ كبّر الثانية وصلَّى على الأنبياء » . وفي غيره من الأخبار : « ثمَّ كبّر ودعا لنفسه وأهل بيته » « 2 » . قال ابن بابويه : يقول إذا كبّر الثانية : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، [ وارحم محمّدا وآل محمّد ] « 3 » وبارك على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلَّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد « 4 » . مسألة : ثمَّ يكبّر الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات . وأطبق الجمهور على أنّه يدعو للميّت أيضا . لنا : أنّ الواجب خمس تكبيرات ، والدعاء للميّت في الثالثة يستلزم إخلاء الدعاء عقيب الآخرتين « 5 » . ويؤيّده : حديث محمّد بن مهاجر . قال ابن بابويه : ويقول : اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات « 6 » . مسألة : ثمَّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت . وأكثر الجمهور على أنّ الرابعة لا يتعقّبها « 7 »
--> « 1 » ن : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه ، وآله صلَّى الله عليهم . غ : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه ، وآله صلَّى الله عليه وعليهم . ش وم : الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وآله . ق : الصلوات على النبيّ وآله صلَّى الله عليه وآله وعليهم . « 2 » التهذيب 3 : 317 الحديث 983 ، الاستبصار 1 : 475 الحديث 1840 ، الوسائل 2 : 766 الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 9 . « 3 » أثبتناها من المصادر . « 4 » الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 . « 5 » غ وف : الأخريين ، خا ، ح وق : الآخرين ، ش : الأخيرتين . « 6 » الفقيه 1 : 101 ، المقنع : 20 ، الهداية : 25 . « 7 » ش ، ن وك : يعقبها .